Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42257.2020 بتاريخ 14/12/2022 : تضارب التعليل مع المنطوق موجب لنقض الحكم

J P 42257.2020/202214 décembre 2022

Principe juridique

  1. يكون الحكم معيبا بضعف التعليل إذا لم تكن أسبابه متناسقة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة في منطوقها، بما يحول دون قيام تطابق منطقي بين الأسانيد والحكم المقضي به.
  2. يترتب نقض الحكم متى ثبت تضارب التعليل بين حيثياته ومنطوقه، لأن هذا التناقض يكشف انعدام الأساس الذي بني عليه القضاء ويمنع الاطمئنان إلى سلامة النتيجة.
  3. يستوجب التناقض بين الأسباب والمنطوق إبطال القرار المطعون فيه وإحالته لإعادة النظر، باعتبار أن التعليل هو السند المولد للمنطوق ولا يستقيم الحكم مع انفصام العلاقة بينهما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.