Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42257.2020 بتاريخ 14/12/2022 : تضارب التعليل مع المنطوق موجب لنقض الحكم
Principe juridique
- يكون الحكم معيبا بضعف التعليل إذا لم تكن أسبابه متناسقة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة في منطوقها، بما يحول دون قيام تطابق منطقي بين الأسانيد والحكم المقضي به.
- يترتب نقض الحكم متى ثبت تضارب التعليل بين حيثياته ومنطوقه، لأن هذا التناقض يكشف انعدام الأساس الذي بني عليه القضاء ويمنع الاطمئنان إلى سلامة النتيجة.
- يستوجب التناقض بين الأسباب والمنطوق إبطال القرار المطعون فيه وإحالته لإعادة النظر، باعتبار أن التعليل هو السند المولد للمنطوق ولا يستقيم الحكم مع انفصام العلاقة بينهما.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصول 433 الى 436 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.