Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42293 بتاريخ 24/10/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند وروده خارج الأجل القانوني دون قيام قوة قاهرة

J P 42293/202224 octobre 2022

Principe juridique

  1. يترتب عن تجاوز أجل الطعن بالتعقيب المحدد قانونا سقوط الحق في الطعن متى ثبت حصول الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
  2. لا ينهض عذر القوة القاهرة لرفع السقوط عن الطعن إلا إذا ثبت قيامها بما من شأنه أن يعوق الطاعن عن القيام بإجراءات الطعن داخل الأجل القانوني.
  3. آجال الطعن من المسقطات المتعلقة بالإجراءات الأساسية وتثيرها المحكمة تلقائيا ولو دون تمسك من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.