Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42442.2021 بتاريخ 14/11/2022 : رد مطاعن هضم حقوق الدفاع متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا مستمدا مما له اصل ثابت بأوراق الملف
Principe juridique
- يكون التعليل كافيا متى استندت المحكمة إلى عناصر لها اصل ثابت بأوراق الملف ووازنت بينها وترجح لديها ما يبرر قضاءها دون تحريف.
- تقدير المحكمة لنتائج الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية وترجيحها بين المؤيدات يدخل في اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على أسباب سائغة قانونا وواقعا.
- لا يقوم هضم حقوق الدفاع بمجرد الادعاء بعدم مناقشة وثيقة أو دفع متى تبين من حيثيات الحكم أنه تناول دفوع الخصوم ورد عليها برد مستفاد من مجمل أسبابه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.