Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42452.2022 بتاريخ 26/06/2023 : عدم بطلان كتب التنازل لمجرد الادعاء بتغيير وصفه القانوني دون إثبات موجب البطلان
Principe juridique
- الطعن في الأحكام العقارية في مادة التسجيل الاجباري لا يقبل إلا إذا استوفى مطلب التعقيب أوضاعه وصيغه القانونية المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية، وإلا تعين التصريح بعدم قبوله شكلا.
- لا ينهض الادعاء بأن كتب التنازل هو في حقيقته هبة سببا لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن التصرف يندرج قانونا ضمن الهبة دون عوض مع قيام شروطها، وأنه يترتب عن ذلك بطلان لازما يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه.
- التمسك بعدم تسجيل المحرر وبمخالفة قواعد معاليم التسجيل والطابع الجبائي لا يؤدي بذاته إلى إبطال التصرف أو إلى نقض الحكم ما لم يبين الطاعن الأثر القانوني المباشر للمخالفة على حجية السند المعتمد وعلى سلامة التعليل الذي أقيم عليه الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.