Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42416 بتاريخ 04/07/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 42416/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمراقبة صحة الحكم من حيث شكله.
  2. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما يترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. إذا ثبت لمحكمة التعقيب وجود خلل شكلي جوهري في لائحة نص الحكم فإن لها، في نطاق نظرها في خصوص موضوع الطعن، أن تقبل التعقيب وتقرر إبطال الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.