Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60458.2019 بتاريخ 28/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد محكمة الموضوع إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف
Principe juridique
- إذا استندت محكمة الموضوع في مادة التسجيل الاجباري إلى الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة ووازنت بين وثائق الخصوم ودفوعاتهم دون إغفال وثيقة ذات أصل ثابت بالملف، فإن تعليلها يعد سائغا واقعا وقانونا ولا محل لنقضه بدعوى ضعف التعليل.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية ووجه ترجيحها بين وسائل الإثبات متى كان ما اعتمدته ثابتا بأوراق الملف وخاليا من التحريف وخرق القانون، لأن ذلك يدخل في اجتهادها المطلق ولا يجوز فيه نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
- تكون المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة تقدير المحكمة لمحتوى الوثائق أو لنتائج الأبحاث العينية جدلا موضوعيا غير مقبول في الطور التعقيبي متى ثبت أن المحكمة أجابت عن الدفوع المثارة بأسباب متناسقة وشاملة.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-احكام 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصلين 443 و444 م ا ع-الفصول 329 و342 و344 من م ح ع-الفصلين 481 و485 م ا ع-احكام الفصل 45 من م ح ع-الفصلين 13 و14 م م م ت-الفقرة 1 من الفصل 6 م م م ت-الفصل 4 من مرسوم 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل الاجباري-الفصل 342 م ح ع-الفصل 7 من مرسوم 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل الاجباري-احكام الفصل 329 وما بعده من م ح ع-احكام الفصل 257 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.