Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65974 بتاريخ 25/06/2019 : عدم طرح تسبقة مصاريف العلاج من تعويض الضرر البدني لكونهما حقين مستقلين

J P 65974/201925 juin 2019

Principe juridique

  1. التعويض عن مصاريف العلاج المبذولة له طبيعة استرجاع مصاريف مستقلة عن التعويض عن الضرر البدني ذي الصبغة التعويضية، فلا يجوز طرح تسبقة مصاريف العلاج من مبلغ غرم الضرر البدني عند تصفية التعويض النهائي.
  2. لا يتم استرجاع التسبقة المتعلقة بمصاريف العلاج من التعويض النهائي إلا بخصمها من المبلغ المحكوم به بعنوان مصاريف علاج نهائية متى كانت هذه المصاريف محل طلب ضمني أو صريح في التسوية النهائية.
  3. استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على الإدلاء بما يفيد مزاولة نشاط مهني فعلي، متى كان النص يجيز اعتماد الاجر الأدنى المضمون عند عدم وجود اجرة فعلية يمكن اعتمادها بما يفيد افتراض المقدرة المهنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.