Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65397 بتاريخ 30/04/2019 : فتح إجراءات التسوية القضائية لا يعلق إجراءات التقاضي

J P 65397/201930 avril 2019

Principe juridique

  1. فتح إجراءات التسوية القضائية خلال فترة المراقبة لا يؤدي إلى تعطيل الحق في التقاضي واستصدار الأحكام ضد المؤسسة المنتفعة بالتسوية، وإنما يقتصر التعطيل على أعمال التنفيذ الرامية إلى استخلاص الديون السابقة لفترة المراقبة.
  2. تعليق سريان الفوائض وغرامات التأخير خلال فترة المراقبة يرتبط بآثار التسوية على مرحلة التنفيذ، ولا يصلح بذاته سببا لرد الدعوى الأصلية متى كانت المطالبة القضائية قائمة على حق التقاضي.
  3. التمسك بتعليق إجراءات التقاضي استنادا إلى أحكام التعطيل الواردة في نظام الإجراءات الجماعية يكون غير مؤسس قانونا متى ثبت أن النص جعل التعطيل واردا على أعمال التنفيذ دون غيرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.