Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65530 بتاريخ 26/03/2019 : انتفاء استثناء الضمان متى كان التأمين المعني بالتعويض هو تأمين المسؤول عن الحادث
Principe juridique
- لا يكون الدفع باستثناء الضمان لغياب الشهادات الصالحة لسياقة العربة المؤمنة مجديا إلا إذا انصبّ على التأمين المطالب بالتعويض باعتباره تأمين المسؤول عن الحادث، أما إذا تعلق بتأمين غير معني بتحمل المسؤولية فلا يلتفت إليه لعدم وجاهته.
- يستحق التعويض عن الضرر المهني بمجرد ثبوت المساس بالمقدرة المهنية المفترضة لمن بلغ سن الرشد، ولا يتوقف ذلك على إثبات مزاولة نشاط مهني فعلي سابق، مع إمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب أجرة فعلية.
- تملك المحكمة سلطة تقديرية في الترفيع في مبالغ التعويض، ويكون إعمال هذه السلطة رهينا بما يبرره من عناصر ملفية داعمة، دون أن يرتقي طلب الترفيع إلى حق آلي متى انتفت مبرراته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.