Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65434.2018 بتاريخ 29/10/2019 : طلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية ينسحب على كل الدعاوى متى توفرت شروط مطلب التسجيل
Principe juridique
- تفسير عبارة «محاكم الحق العام» الواردة ضمن أحكام التخلي يقتضي حملها على عمومها دون قصرها على نوع معين من الدعاوى ما دام النص لم يضع تخصيصا صريحا.
- العبارة القانونية المطلقة لا يجوز تقييدها بالاجتهاد أو تفسيرها على وجه يحد من مجال تطبيقها ما لم يرد في النص ما يقتضي ذلك التقييد.
- تنعقد الولاية العامة للمحكمة العقارية في النزاعات الحوزية أو الاستحقاقية المتعلقة بعقار فلاحي مشمول في منطقة مسح عقاري متى توفرت الشروط القانونية الموجبة للتخلي.
Textes appliqués
- الفصل 13 من مرسوم 1964-الفصل 331 من م ح ع-الفصل 533 من م ا ع-مرسوم عـ3ـدد لسنة 1964 المؤرخ في 20/02/1964 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.