Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65636 بتاريخ 18/06/2019 : حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يمتد إلى التعويض عن الضرر المعنوي

J P 65636/201918 juin 2019

Principe juridique

  1. عدم تضمين أحد المحكوم لهم ضمن مطلب الاستئناف يجعل استدعاءه للجلسة غير منتج ويترتب عنه رفض الاستئناف شكلا لمخالفته لوجوب تحديد الخصوم في عريضة الطعن.
  2. تحميل مسؤولية حادث المرور مناصفة يكون وجيها متى ثبتت مساهمة وسيلتين في إحداث الضرر بما يمنع إسناد كامل المسؤولية إلى مؤمن وسيلة واحدة.
  3. حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استرجاع ما سبق صرفه لا يقوم إلا في حدود الضرر الاقتصادي ولا يمتد إلى التعويض عن الضرر المعنوي لاختلاف الصبغة القانونية بينهما.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 146 من م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 70 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.