Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65636 بتاريخ 18/06/2019 : حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يمتد إلى التعويض عن الضرر المعنوي
Principe juridique
- عدم تضمين أحد المحكوم لهم ضمن مطلب الاستئناف يجعل استدعاءه للجلسة غير منتج ويترتب عنه رفض الاستئناف شكلا لمخالفته لوجوب تحديد الخصوم في عريضة الطعن.
- تحميل مسؤولية حادث المرور مناصفة يكون وجيها متى ثبتت مساهمة وسيلتين في إحداث الضرر بما يمنع إسناد كامل المسؤولية إلى مؤمن وسيلة واحدة.
- حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استرجاع ما سبق صرفه لا يقوم إلا في حدود الضرر الاقتصادي ولا يمتد إلى التعويض عن الضرر المعنوي لاختلاف الصبغة القانونية بينهما.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 146 من م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 70 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.