Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65630 بتاريخ 23/04/2019 : استحقاق المتضرر لتعويض الضرر المهني متى ثبت المساس بالقدرة على العمل دون اشتراط إثبات ممارسة عمل فعلي
Principe juridique
- يستفيد مرافق العربة المؤمنة من التعويض بصفة آلية دون بحث مسألة المسؤولية، وله الخيار في الرجوع على أي عربة مشاركة في الحادث لاستخلاص التعويض، مع احتفاظ المؤمن الذي أدى بالتعويض بحقه في الرجوع على بقية المتدخلين حسب نسب المسؤولية.
- لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل على إثبات ممارسة المتضرر لعمل فعلي، ما دام مناط التعويض هو المساس بالقدرة على العمل التي يفترض توافرها لدى كل شخص منذ سن الرشد، وعبارات النص المطلقة لا يجوز تقييدها بشرط لم يقرره المشرع.
- تعتمد المصاريف الطبية في تقدير التعويض متى كانت الفواتير المقدمة متزامنة مع فترة العلاج اللاحقة للحادث ومتصلة بالأضرار الناجمة عنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.