Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65732 بتاريخ 22/05/2024 : تحوير الطلبات على ضوء الاختبار يعدّ تحريرا للدعوى ضمن حدود ما أذن به القاضي

J P 65732/202422 mai 2024

Principe juridique

  1. يُعدّ تحوير المدعي لطلباته على ضوء نتيجة الاختبار الذي أُذن به قضائيا تحريرا للدعوى وتحديدا لطلباتها الختامية متى انصبّ على موضوع النزاع ذاته ولم يُنشئ طلبا مستقلا خارج نطاقه.
  2. يتعيّن على المحكمة التقيّد بالطلبات الختامية للخصوم وألّا تقضي بما يخالفها أو تتجاوزها، ويكون الحكم مشوبا بمخالفة القانون متى بُني على اعتبار الطلبات المتحوّرة تجاوزا رغم كونها داخلة في نطاق ما أذنت به المحكمة من إجراءات استقرائية.
  3. لا يستقيم التعليل القانوني بمجرد سوق مقالات الخصوم، بل يقتضي بحثها وتمحيصها والرد عليها بأسباب قانونية لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.