Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65732 بتاريخ 22/05/2024 : تحوير الطلبات على ضوء الاختبار يعدّ تحريرا للدعوى ضمن حدود ما أذن به القاضي
Principe juridique
- يُعدّ تحوير المدعي لطلباته على ضوء نتيجة الاختبار الذي أُذن به قضائيا تحريرا للدعوى وتحديدا لطلباتها الختامية متى انصبّ على موضوع النزاع ذاته ولم يُنشئ طلبا مستقلا خارج نطاقه.
- يتعيّن على المحكمة التقيّد بالطلبات الختامية للخصوم وألّا تقضي بما يخالفها أو تتجاوزها، ويكون الحكم مشوبا بمخالفة القانون متى بُني على اعتبار الطلبات المتحوّرة تجاوزا رغم كونها داخلة في نطاق ما أذنت به المحكمة من إجراءات استقرائية.
- لا يستقيم التعليل القانوني بمجرد سوق مقالات الخصوم، بل يقتضي بحثها وتمحيصها والرد عليها بأسباب قانونية لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 21 و 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و التجارية-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/2/15 المحدث لمؤسسة السيد قاضي الضمان الاجتماعي-الفصول 4-11 autres décisions
- 13 15 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/2/15 المحدث لمؤسسة السيد قاضي الضمان القانون عدد الاجتماعي-الفصل 9 من القانون المحدث لخطة قاضي الضمان الاجتماعي-الفصل 70م م م ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.