Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65920 بتاريخ 14/05/2019 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل لا يتوقف على إثبات ممارسة عمل فعلي
Principe juridique
- يعتمد تحديد صورة المسؤولية في حوادث المرور على استخلاص السبب المباشر للحادث من محاضر الأبحاث والمثال التقريبي للحادث، ويُرجَّح في ذلك توصيف السلوك المروري الحاسم المولِّد للاصطدام على ما عداه من ادعاءات.
- يُستفاد من الفصلين 130 و134 من مجلة التامين أن التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل لا يقتصر على من يثبت ممارسة عمل فعلي، لأن المشرّع لم يجعل الدخل الفعلي شرطا لازما للاحتساب وإنما اعتبر الضرر قائما متى ثبتت القدرة على العمل وتحقق الانقطاع عنها.
- إذا جاءت عبارة النص القانوني مطلقة تعيّن حملها على إطلاقها، ولا يجوز للمحكمة إدخال قيد لم يأت به المشرّع عند تقدير شروط استحقاق التعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.