Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65731 بتاريخ 22/05/2024 : تحوير الطلبات على ضوء الاختبار ينفي القضاء بما يفوق المطلوب
Principe juridique
- تحوير المدعي لطلباته أثناء سير الدعوى على ضوء نتيجة الاختبار يعدّ تحريرا لاحقا للطلبات يتعين على المحكمة اعتماده عند الفصل في النزاع ما دام داخلا في نطاق ما أذن به القاضي من وسائل تحقيق.
- التعليل القانوني للحكم يقتضي من المحكمة بحث أسانيد الخصوم وتمحيصها والرد عليها ردا قانونيا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف، وإلا عُدّ قضاؤها مشوبا بضعف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع.
- لا يعدّ الحكم بمقتضى ما أسفر عنه الاختبار المقضى به في إطار الأعمال الاستقرائية تجاوزا لطلبات الخصوم متى كانت المأمورية قد رُسمت وفق معطيات الملف ولغرض تحديد الحقوق موضوع الطلب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 21 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و التجارية-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و التجارية-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/2/15 المحدث لمؤسسة السيد قاضي الضمان الاجتماعي-الفصول 4-11 autres décisions
- 13 -15 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/2/15 المحدث لمؤسسة قاضي الضمان القانون عدد الاجتماعي-الفصل 9 من القانون المحدث لخطة قاضي الضمان الاجتماعي-الفصل 70م .م .م ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.