Jurisprudence
قرار استئنافــــــي عدد 65846 بتاريخ 14/05/2019 : تقدير التعويض عن ضرر حادث مرور يراعى نسبة المسؤولية المحملة على المتسبب
Principe juridique
- تحديد صورة حادث المرور ونسبة المسؤولية يتم بالرجوع إلى المعطيات الفنية المستخلصة من رسم الحادث ووثائق الملف، ويُطرح ما لا يتصل بمحل النزاع أو بماهيّة الطريق موضوع الحادث ولو كان في محرر رسمي.
- المؤيد المتعلق بالأجر لا يُعتمد في احتساب التعويضات المرتبطة بالخسارة في الدخل والضرر المهني إذا لم يحمل طابعا رسميا أو لم يتضمن ما يفيد صدوره عن الجهة المختصة وفق الشكل المعتمد لديها.
- إذا انتهت المحكمة إلى تحميل المتسبب نسبة معينة من المسؤولية، وجب أن تُحتسب مبالغ التعويضات على أساس تلك النسبة وبما يتناسب معها وفق المقاييس المعتمدة، وكل عدم تناسب يوجب تعديل المبالغ المحكوم بها.
Textes appliqués
- الفصل 154 من م م م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الامر عدد 1981 لسنة 2012 المؤرخ في 20/09/2012-الفصل 128 و 151 من م-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.