Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81388.2019 بتاريخ 22/03/2021 : فساد التعليل يتحقق بإغفال المحكمة مناقشة مؤيد جوهري منتج

J P 81388.2019/202122 mars 2021

Principe juridique

  1. احتساب أجل الطعن بالتعقيب يخضع لقاعدة امتداد الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف انقضاء الأجل يومي عطلة نهاية الأسبوع.
  2. تسبيب الأحكام يقتضي من محكمة الموضوع بيان العناصر التي اعتمدتها ومناقشة الدفوع الجوهرية بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
  3. إغفال محكمة الموضوع دراسة مؤيد جوهري منتج وعدم تطبيقه على العين وعدم بيان أثره على الحالة الاستحقاقية يجعل التعليل ضعيفا ويعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.