Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81432.2019 بتاريخ 25/09/2020 : عدم نفاذ شرط الاختصاص الترابي الاتفاقي في النزاعات الشغلية عند رفع الدعوى وفق الخيار المقرر بالفصل 214 من م ش
Principe juridique
- تخضع قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية لأحكام ذات صبغة استثنائية واجتماعية ولها مساس بالنظام العام، بما يجعلها مقدّمة على قواعد الاختصاص الترابي الاتفاقي ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
- يملك القائم بالدعوى في النزاعات الشغلية خيار رفعها إمّا بمكان إنجاز العمل أو بمكان تواجد مقر المؤسسة، فإذا استعمل هذا الخيار ورفع الدعوى لدى المحكمة التي يقع بدائرتها مقر المؤسسة انعقد الاختصاص الترابي لتلك المحكمة ولا يُقبل الدفع بشرط اختصاص اتفاقي مخالف.
- أناط المشرع بقاضي الشغل تقدير مدى جدّية الأسباب الحقيقية للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية والتعاقدية المتعلقة به اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان استخلاصه معلّلا تعليلا سائغا وله أصل بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.