Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81255.2019 بتاريخ 19/10/2020 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب عند غياب نص صريح مانع

J P 81255.2019/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. يخضع الملك العمومي لقاعدة عدم قابليته للاكتساب بالتقادم المكسب، بخلاف ملك الدولة الخاص الذي لا يمنع احتسابه بالتقادم إلا بنص خاص وصريح.
  2. عند غياب نص خاص وصريح يمنع احتساب التقادم على ملك الدولة الخاص أو يقر شروطا مغايرة، تبقى القواعد العامة للتقادم المكسب المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية واجبة التطبيق عليه.
  3. لا يكفي التمسك بانتساب العقار إلى ملك الدولة الخاص بصفة مجردة دون مؤيدات لإثبات الملكية ومشاغبة الحيازة، متى ثبتت الحيازة والتصرف المدة القانونية طبقا للقواعد العامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.