Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81771 بتاريخ 19/10/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية لتقديرات محكمة الأصل دون إثارة مطعن قانوني مؤثر
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على أساس إذا انحصرت أسبابه في مناقشة تقديرات محكمة الأصل وما انتهت إليه من عناصر موضوعية دون أن يثير خرقا للقانون أو نقصا مؤثرا في التعليل من شأنه المساس بسلامة القرار المطعون فيه.
- إذا ثبت أن الادعاء بهضم حقوق الدفاع مؤسس على واقعة غير ثابتة بمحاضر الإجراءات، فإن الدفع يصبح غير ذي موضوع ويتعين الالتفات عنه.
- متى كان استثناء مال من نطاق القسمة قائما على قرار صادر عن قاضي الائتمان و التصفية بإخراجه من مشمولات مشروع القسمة لتغطية مصاريف أعمال التصفية، فإن ذلك يسلب محكمة القسمة النظر فيه باعتباره خارجا عن أعمال القسمة.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 119 م ح ع-الفصل 119 م ح ع-الفصل 71 م ح ع-الفصل 112 م ممت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.