Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81635 بتاريخ 22/03/2021 : سقوط الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في مقدار الدين

J P 81635/202122 mars 2021

Principe juridique

  1. يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون المبلغ المطالب به ثابتا ومستحقا ومحددا على نحو يرفع عنه الالتباس.
  2. عند حصول منازعة جدية في ثبوت الدين أو في مقداره يتعين على محكمة الاستئناف القيام بالأبحاث اللازمة للتحقق من جدية تلك المنازعة قبل البت في النزاع.
  3. يكون التعليل قاصرا إذا أغفل الحكم الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير على وجه الفصل، بما يمس بحقوق الدفاع ويحول دون ممارسة محكمة التعقيب لسلطتها الرقابية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.