Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82039.2019 بتاريخ 23/10/2020 : ثبوت العلاقة الشغلية بالبينة عند قيام مبدأ حرية الإثبات
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى كان النزاع متعلقا بالمدة الشغلية، ويكون اعتماد المحكمة على البينة مقبولا إذا أفادت المعاينة والمشاهدة بما يكفي لتكوين قناعتها.
- لا يجوز تجزئة البينة بما يؤدي إلى تفتيت تكييف طبيعة العلاقة الشغلية متى انصبت الشهادة على ذات الوقائع المؤسسة لقيامها واستمراريتها وكانت منسجمة مع عناصر الملف.
- يكون الطرد تعسفيا متى استخلصت المحكمة من أعمالها الاستقرائية ومن القرائن المتاحة عدم جدية أسباب الإنهاء، ويكفي أن يأتي التعليل مستساغا ومتطابقا مع أوراق القضية لسلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.