Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82039.2019 بتاريخ 23/10/2020 : ثبوت العلاقة الشغلية بالبينة عند قيام مبدأ حرية الإثبات

J P 82039.2019/202023 octobre 2020

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى كان النزاع متعلقا بالمدة الشغلية، ويكون اعتماد المحكمة على البينة مقبولا إذا أفادت المعاينة والمشاهدة بما يكفي لتكوين قناعتها.
  2. لا يجوز تجزئة البينة بما يؤدي إلى تفتيت تكييف طبيعة العلاقة الشغلية متى انصبت الشهادة على ذات الوقائع المؤسسة لقيامها واستمراريتها وكانت منسجمة مع عناصر الملف.
  3. يكون الطرد تعسفيا متى استخلصت المحكمة من أعمالها الاستقرائية ومن القرائن المتاحة عدم جدية أسباب الإنهاء، ويكفي أن يأتي التعليل مستساغا ومتطابقا مع أوراق القضية لسلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.