Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82211 بتاريخ 04/10/2021 : سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 82211/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. أجل سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية، مهما كان نوعها بين المؤجرين والعملة، يحدد بمرور عام من الزمن.
  2. بداية احتساب أجل السقوط في الدعاوى بين المؤجرين والعملة تكون من تاريخ انتهاء علاقات الشغل دون تمييز بين دعاوى التعويض عن الطرد ودعاوى المطالبة بالمستحقات الشغلية ما دام النص قد ورد على إطلاقه.
  3. لا يجوز إحداث تمييز بين صور الدعاوى حيث لم يقر النص القانوني ذلك، ويُعمل بظاهر عبارات النص متى كانت واضحة ولا تحتمل إلا المعنى الذي تقتضيه بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.