Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82182 بتاريخ 24/09/2025 : ينعقد اختصاص القضاء الاستعجالي في دعوى الخروج لعدم الصفة متى كان انعدام الحق ظاهرا من الرسم العقاري

J P 82182/202524 septembre 2025

Principe juridique

  1. دعوى الخروج لعدم الصفة أمام القضاء الإستعجالي تقوم على تحقق حالة التأكد وعدم المساس بأصل الحق، بما يخول للقاضي الاستعجالي التدخل متى كان انعدام الصفة ثابتا من ظاهر الوثائق دون بحث موضوع الملكية على وجه يفصل في الأصل.
  2. دعوى كف الشغب على عقار مسجل تختلف عن دعوى الخروج لعدم الصفة من حيث الموضوع والغاية، إذ تقتصر الأولى على منع الأعمال التي تعكر الحيازة أو تعرض الحقوق للخطر، بينما ترمي الثانية إلى إثبات انعدام أي حق على العقار بما ينفي الصفة في إشغاله.
  3. ترسيم الحق بالرسم العقاري يجعل صفة الملكية ظاهرة وقائمة للحماية الإستعجالية، ولا ينهض في المقابل ادعاء صفة موروثة إذا عجز المدعي عن إقامة دليل ظاهر على امتلاك الحق المدعى به أو إذا تعلّق سنده بحق مغاير لطبيعة الجزء المتنازع فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 201 من م مم ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 201من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.