Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82734.2019 بتاريخ 09/10/2020 : ثبوت العلاقة الشغلية يوجب على محكمة الموضوع استكمال البحث في واقعة الطرد قبل الجزم بعدم ثبوتها

J P 82734.2019/20209 octobre 2020

Principe juridique

  1. متى انتهت محكمة الموضوع إلى ثبوت العلاقة الشغلية، تعيّن عليها استكمال التثبت من عناصرها الجوهرية المتصلة ببدايتها واسترسالها ونهايتها قبل ترتيب الأثر القانوني المتعلق بواقعة إنهائها.
  2. يكون الحكم ضعيف التعليل إذا اكتفى بالقول بتضارب تصريحات الشهود في محررات مكتوبة دون بيان موجب هذا التضارب وكيفية تأثيره على النتيجة المستخلصة بشأن واقعة الطرد.
  3. لا ينحصر إثبات الطرد التعسفي في اشتراط تنبيه العامل على مؤجره بالرجوع إلى مقر العمل، لأن تحميله هذا القيد وحده قد يؤدي إلى هضم حقوق الدفاع وسوء تطبيق قواعد إنهاء العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.