Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016/381 بتاريخ 08/03/2018 : لا يقوم الخطأ البيّن إذا انصبّ الطعن على مناقشة اجتهاد المحكمة في تفسير القانون

J P 2016/381/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يفتح إلا في الحدود التي ضبطها القانون ولا يجيز إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة التعقيب من تقدير أو اجتهاد.
  2. الغلط الواضح الموجب لقيام الخطأ البيّن هو الخطأ الذي ينجم عن سهو أو غفلة ويكون ثبوته جليا لا يختلف فيه اثنان عند تأمل القرار دون أن يمتد إلى اختلاف وجهات النظر في تفسير القانون أو تطبيقه.
  3. لا يتحقق الخطأ البيّن إذا كان القرار المطعون فيه قد أسس قضاءه على معطيات ملف الدعوى وعلّل اختياره تعليلا يفيد ممارسة المحكمة لاجتهادها القضائي حتى إن خالفه الطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 195 م م م ت-الفصل 81 من م أ ش-الفصلين 537 و481 من م إ ع-الفصل 192من م م م ت-الفصل 193 من م م م ت-الفصل 282 من م م م ت-الفصل 142 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.