Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27645 بتاريخ 09/12/2020 : لا يجوز لمحكمة الموضوع طرح دفع جوهري مؤثر بالتمسك بتملك جزئي لعقار مسجل برسم عقاري مجمد بالاعتماد على ظاهر شهادة الملكية
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بالبقاء داخل إطار النزاع واقعا وقانونا بما يحقق الشرعية القانونية للقضاء.
- لا يكفي الاستناد إلى ظاهر شهادة الملكية لحسم النزاع المتعلق بعقار موضوع رسم عقاري مجمد غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم ما دام حكم التحيين الذي انبثق عنه الرسم مازال محل طعن بالاستئناف ولم تختم إجراءات التحيين.
- إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري مؤثر من شأنه إضفاء المشروعية كليا أو جزئيا على التصرف في العقار يمثل هضما لحق الدفاع ويعيب القرار بسوء تطبيق القانون وضعف التسبيب بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 4 من قانون التحيين عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10/04/2001-الفصل 13 من قانون التحيين-الفصل 24 من قانون التحيين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.