Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27980/27722 بتاريخ 16/3/2021 : استثناء الضمان في التأمين الشامل لا يقوم دون سند تعاقدي صريح

J P 27980/27722/202116 mars 2021

Principe juridique

  1. متى كان عقد التأمين مبرما على كافة المخاطر فإن التزام المؤمّن بالضمان يقوم بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه ولا يجوز تقييده باستثناءات إلا إذا ثبتت صراحة ضمن الشروط التعاقدية المُلزمة.
  2. تحميل المؤمن له جزءا من المسؤولية للقول بتقليص التعويض لا يستقيم قانونا ما لم تُبيّن المحكمة الأساس القانوني لاستبعاد الضمان أو تخفيضه على نحو يرتبط بنص تعاقدي نافذ يقرر ذلك الاستثناء.
  3. اعتماد المحكمة تقرير الخبرة بصفة آلية دون تمحيص لسنده ودون بيان مبرر إعمال استثناء الضمان عند التمسك بانعدام سنده يُعد قصورا في التعليل وخرقا للقانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 242 من م ا ع-الفصول 305 و 322 و 336 من م ت ب-الفصل 112 من م م م ت-الفصلين 30 و 14 من م م م ت-الفصلين 14 و 123 من م م م ت-الفصول 175 و 87 و 112 من م م م ت-الفصل 36 من م م م ت-الفصل 87 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصول 305 و 322 و 336 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصول 305 و 322 و 336 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.