Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45057.2022 بتاريخ 10/01/2023 : خضوع دعوى التعويض عن الأضرار المادية الناشئة عن حوادث المرور للتقادم الثلاثي

J P 45057.2022/202310 janvier 2023

Principe juridique

  1. عبارة "الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور" الواردة بالفصل 125 من م ت عبارة مطلقة فتنسحب على جميع الدعاوى الناشئة عن حادث المرور دون تمييز بين الأضرار البدنية والأضرار المادية.
  2. إدراج الفصل 125 من م ت ضمن الباب الثاني لا يحصر تطبيقه في تعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص متى كان ذلك الباب يتضمن أحكاما مشتركة تنطبق على نظامي التعويض عن الأضرار البدنية والأضرار المادية.
  3. عند تعارض أحكام عامة منظمة للتقادم مع أحكام خاصة بالدعاوى الناشئة عن حوادث المرور يتعين إعمال النص الخاص وتقديمه على النص العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.