Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45055.2022 بتاريخ 06/01/2023 : جواز المطالبة بمصاريف وأتعاب التقاضي عن الطعن بالتعقيب باعتبارها ضررا قضائيا يلحق بالمحكوم له
Principe juridique
- لا يتم تعهيد الدوائر المجتمعة إلا في الحالات الحصرية التي ضبطها القانون، فلا يقبل طلب الإحالة إليها متى لم تتوافر شروطه القانونية المحددة.
- أجرة المحاماة ومصاريف التقاضي تعدّ ضررا قضائيا يلحق بالخصم بسبب خصومة أحدثها الطرف المقابل أو تعسفه في استعمال حق التقاضي، وتقدير هذا الضرر يرجع للسلطة التقديرية لمحاكم الموضوع.
- رغم كون الطعن بالتعقيب وسيلة طعن غير عادية، فإن مآله يؤثر مباشرة في المركز القانوني للطرفين، مما يجعل المطالبة بمصاريف وأتعاب التقاضي المتعلقة به جائزة قانونا على أساس القاعدة العامة التي تقضي بتحميل المصاريف لمن تسلط عليه الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.