Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44727.2022 بتاريخ 25/01/2023 : دعوى الشفعة تختص ترابيا كالدعوى الشخصية متى لم تكن الملكية العينية محل نزاع
Principe juridique
- تُستخلص الطبيعة القانونية لحق الشفعة من كونه حلول الشريك محل المشتري بما يجعله حقا ذا طبيعة مزدوجة يباشره الشفيع كحق شخصي قبل تمامه ثم يفضي إلى ترتيب أثر عيني يتمثل في تملكه للمبيع من تاريخ نشوء الحق.
- إذا لم يكن الحق العيني محل منازعة في دعوى الشفعة فإنها تلحق من حيث مرجع النظر الترابي بالدعاوى الشخصية رغم كونها من الدعاوى المختلطة.
- لا يعدّ استقراء المحكمة لوقائع الدعوى ومؤيدات الملف للتحقق من توفر شروط وآجال الشفعة خرقا لمبدأ الحياد ما دام ذلك يندرج في إطار تطبيق النصوص القانونية الواجبة.
- يُشترط لإعمال سقوط حق الشفعة بمضي ستة أشهر في صورة تعذر الإعلام تحقق حالة تعذر الإعلام وفق ما استقر عليه تنقيح الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية باستبدال عبارة "في صورة عدم الإعلام" بعبارة "في صورة تعذر الإعلام".
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصول 103 و 111 و 114 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 103 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 12 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 30 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية-القانون عدد 29 لسنة 2006 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.