Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45646.2022 بتاريخ 10/01/2023 : سريان أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين من تاريخ تسلم محضر البحث

J P 45646.2022/202310 janvier 2023

Principe juridique

  1. لا تقوم مخالفة الإجراء المتعلق بعرض الملف على الادعاء العام متى ثبت تضمين الطلبات أو الملحوظات الكتابية بملف القضية، لأن النيابة العمومية لا تتجزأ ويكفي إيداع ملاحظات أحد أعضائها لاعتبار الإجراء متحققا.
  2. ينطلق أجل الواحد والعشرين يوما المنصوص عليه لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتمسك بعدم التأمين أو باستثناءات الضمان من تاريخ ثبوت تسلم شركة التأمين لمحضر البحث، ويكفي احترام هذا الأجل ولو تم التسلم بمناسبة القيام عليها قضائيا مع نسخة المحضر.
  3. إعلام المتضرر لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المنصوص عليه مرتبط باحترام أجل الثلاث سنوات ولا يقتضي شكلا معينا، ويعد استدعاء الصندوق قضائيا إجراء يفي بإعلامه ولا يجعل عدم سلوك التسوية الصلحية سببا لسقوط الحق.
  4. يستحق التعويض عن خسارة الدخل متى ثبت تأثير الضرر على القدرة على ممارسة نشاط مهني ولو دون إثبات ممارسة فعلية وقت الحادث، ويجوز اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم الإدلاء بالتصاريح الجبائية أو الاجتماعية وفقا للقواعد الخاصة بتقدير هذا الضرر.

Textes appliqués

  • الفصل 182 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 وما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 251 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 120 من م ت-الفصل 173 من م ت-الفصل 127 من م ت-الفصل 130 من م ت-أحكام الفصل 123 م م م ت-الفصل 187 من م م م ت-الفصل 167 من نفس المجلة-الفصل 134 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.