Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45330.2022 بتاريخ 05/12/2022 : سقوط حق الغير في الاستحقاق بعد انقضاء أجل الطعن في التحديد المصادق عليه
Principe juridique
- أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد لا تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة إلا بانقضاء الآجال القانونية المقررة لتقديم مطلب تسجيل أو القيام بدعوى استحقاقية دون ممارسة أيّ منهما.
- إذا انقضى الأجل المحدد قانونا لمباشرة دعوى الاستحقاق أو تقديم مطلب التسجيل على عقار وقع تحديده بمقتضى أمر مصادقة منشور، سقط حق الغير في المطالبة بالاستحقاق ولا يبقى له إلا سلوك الدعوى الشخصية للمطالبة بالتعويض متى توفرت شروطها.
- متى ثبت شمول العقار بأمر مصادقة على التحديد وكان النزاع قد أثير خارج الآجال التي ضبطها النص، فإن استبعاد الأمر بدعوى عدم تمتعه إلا بحجية نسبية يعد خرقا للقانون ويوجب النقض لقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية-الفصلين 357 مكرر وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-أحكام الفصلين 357 مكرر وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-أمر 24 سبتمبر 1885-أمر المصادقة على قرار لجنة الاستقصاء عـ2333ـدد لسنة 1998 المؤرخ في 23/11/1998-الامر المؤرخ في 18 جوان 1918-الفصل 22 م ح ع-الفصول 3 و7 و12 من أمر 18 جوان 1918-الفصل 12 من الامر المذكور-الفصل 545 م ا ع-الفصلين 23 و45 م ح ع-الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة الخاص وتفويتها-الفصل 37 من القانون العقاري-الفصل 16 اعلاه-الفصل 12 من امر 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة وتفويتها-الفصل 357 مكرر (جديد من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.