Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45376.2022 بتاريخ 29/1/2024 : بطلان التصريح بالحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على السبب المانع
Principe juridique
- يعدّ إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين إجراء جوهريا لتمام المفاوضة ولصحة التصريح بالحكم، ولا تكتسب اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد إمضائها ثم النطق بها.
- يترتب البطلان عند التصريح بالحكم بمحضر قاضيين فقط دون إمضاء القاضي الثالث ودون التنصيص على السبب المانع، باعتبار ذلك إخلالا بإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام.
- لمحكمة التعقيب، في نطاق رقابتها على حسن تطبيق القانون، أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام وأن ترتب عنها نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث المطاعن الأخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.