Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45729 بتاريخ 16/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 45729/202316 janvier 2023

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين شرط شكلي وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها.
  2. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل هذه اللائحة في حكم المعدوم بما يرتب بطلان الحكم المبني عليها.
  3. متى ثبت الإخلال بالمتطلبات الشكلية الجوهرية للحكم تعين على محكمة التعقيب التصريح بإبطاله وإرجاع القضية للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.