محكمة التعقيب عدد القضية:45767 بتاريخ:26 فيفري 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15/12/2016 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب ********** ***** *****. في حق: ملك الدولة الخاص طعنا في الحكم العقاري عدد 10343 الصادر عن فرع المحكمة العقارية ب***** بتاريخ 26/10/2016
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45767 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب في الأحكام العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه المستندات التي أوجبها القانون لتعهيد المحكمة بالنظر في الطعن.
- تُعدّ المسقطات القانونية وجوبية وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها متى تبيّن لها قيام سبب السقوط.
- لا يكفي تقديم عريضة التعقيب في حدّ ذاتها لقبول الطعن شكلا ما لم تُستوفَ داخل الأجل القانوني الوثائق والإجراءات التي رتّب القانون على تخلفها سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.