الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 46320 تاريخه :14/12/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/02/2017 تحت عدد 7851 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور. ضـد: 1) ***** ***** 2) ***** ***** بن ***** ***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46320 بتاريخ 14/12/2017 : وجوب تطبيق النص القانوني المنطبق زمنيا على النزاع
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع تطبيق النص القانوني المنطبق على النزاع بحسب تاريخ نشوء الواقعة المنشئة للحق، ويعد الاستناد إلى نظام قانوني لاحق لذات الواقعة خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.
- عدم رد محكمة الموضوع على مطعن جوهري وحيد من شأنه أن يغير وجه الفصل في النزاع يعد هضما لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل يترتب عنه نقض القرار.
- إذا ثبت من أوراق الملف وقوع عرض الدعوى على ممثل النيابة العمومية لإبداء الرأي وفق مقتضيات الفصل 251 م م م ت، فإن التمسك بمخالفة ذلك الفصل يكون غير قائم على أساس قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 83 م إ ع autres décisions
- الحكم الابتدائي عدد 53543 بتاريخ 30/12/2013 autres décisions
- الفصلين 12 من مرسوم 1962 autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- قانون 2005 المتعلق بتأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور autres décisions
- الفصل 251 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.