Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46504 بتاريخ 03/08/2022 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب لعدم سبق إثارتها استئنافيا

J P 46504/20223 août 2022

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب محكمة قانون لا تمتد ولايتها إلى إعادة طرح النزاع كدرجة ثالثة، لذلك لا يقبل لديها إثارة دفوع أو مطاعن جديدة لم يقع عرضها على محكمة الدرجة الثانية ولم تكن محل مناقشة أمامها.
  2. المطاعن التي تثار لأول مرة في طور التعقيب تعد غير مقبولة لارتباط رقابة محكمة التعقيب بحدود ما عرض على قضاء الأصل استئنافيا، مما يوجب ردها دون بحث في موضوعها.
  3. رفض مطلب التعقيب أصلا يترتب عنه حجز معلوم الخطية المؤمن عند إخفاق الطاعن في طعنه وفق ما انتهى إليه قضاء التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.