Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52838 بتاريخ 08/05/2018 : إحالة ملف الدعوى على الدوائر المجتمعة عند مخالفة محكمة الإحالة لقرار النقض مع الإحالة والطعن بنفس السبب
Principe juridique
- إذا خالفت محكمة الإحالة ما قررته محكمة التعقيب في قرار النقض مع الإحالة، وكان الطعن في حكم الإحالة قائما على نفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولا، تعيّن إحالة الملف للنظر في إحالته على الدوائر المجتمعة للبت في المسألة القانونية محل المخالفة.
- يُستبعد اعتبار تطبيق عبارة عقدية ذات مدلول لغوي واضح ومحدد من قبيل تأويل العقود، لأن التأويل لا يُصار إليه إلا عند غموض العبارات أو تعارضها أو قصورها عن بيان المراد، وما عدا ذلك يبقى واجب التطبيق بحسب مدلوله اللفظي.
- الخطأ الذي ينصب بصورة محسوسة على عنصر جوهري في السند المعتمد ويُفضي قانونا إلى تغيير أصل الحق ويكون سببا حاسما في منطوق الحكم، يندرج ضمن الغلط الحسي المجيز لطلب نقض الحكم البات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 484 من م ا ع autres décisions
- الفصل 481من م ا ع autres décisions
- الفصل 514 من م ا ع autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.