Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76375 بتاريخ 05/03/2025 : انتفاء المصلحة في دعوى تعديل معينات الكراء عند تعارض الطلب مع المنفعة القانونية لطالب التعديل
Principe juridique
- حق القيام لدى المحاكم يقتضي تلازم الصفة والأهلية والمصلحة، وانتفاء المصلحة كاف لانتفاء الحق في القيام مثل انتفاء الصفة أو الأهلية.
- دعوى تعديل معينات الكراء على أساس قانون الأكرية التجارية، وإن كانت متاحة من حيث الأصل لأحد الطرفين، تبقى مشروطة بتوفر مصلحة قانونية مباشرة لطالب التعديل وبغياب الاتفاق بعد تقديم المطلب وفق الشكل الزمني المحدد.
- لا تقوم المصلحة القانونية في طلب تعديل معينات الكراء إذا كان الطلب يرمي إلى تحقيق منفعة قانونية تعود في حقيقتها إلى الخصم، بما يجعل اللجوء إلى القضاء غير مبرر من جهة طالب التعديل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 CPCC autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 24 من قانون الاكرية التجارية عدد 35 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصلين 24 و 25 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 24 autres décisions
- الفصلين 28 و 29 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفقرة الاخيرة من الفصل 25 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 532 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.