Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76375 بتاريخ 05/03/2025 : انتفاء المصلحة في دعوى تعديل معينات الكراء عند تعارض الطلب مع المنفعة القانونية لطالب التعديل

J P 76375/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. حق القيام لدى المحاكم يقتضي تلازم الصفة والأهلية والمصلحة، وانتفاء المصلحة كاف لانتفاء الحق في القيام مثل انتفاء الصفة أو الأهلية.
  2. دعوى تعديل معينات الكراء على أساس قانون الأكرية التجارية، وإن كانت متاحة من حيث الأصل لأحد الطرفين، تبقى مشروطة بتوفر مصلحة قانونية مباشرة لطالب التعديل وبغياب الاتفاق بعد تقديم المطلب وفق الشكل الزمني المحدد.
  3. لا تقوم المصلحة القانونية في طلب تعديل معينات الكراء إذا كان الطلب يرمي إلى تحقيق منفعة قانونية تعود في حقيقتها إلى الخصم، بما يجعل اللجوء إلى القضاء غير مبرر من جهة طالب التعديل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.