Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21327 بتاريخ 12/10/2020 : انفتاح أجل الشفعة عند عدم ثبوت تعذر الإعلام

J P 21327/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. جزاءات بطلان الإجراءات القضائية تخضع حصرا للنظام القانوني الذي ضبطته مجلة المرافعات المدنية و التجارية ولا يجوز إحداث جزاء عدم الاعتماد بالقياس إلى نصوص جبائية ما لم يقرر القانون صراحة البطلان.
  2. الفصل 18 من مجلة الاداء على القيمة المضافة هو نص جبائي ولا يصلح بمفرده أساسا لإهدار عريضة الدعوى أمام القضاء متى لم يقرر المشرع جزاء البطلان ضمن قواعد القيام والإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية و التجارية.
  3. الشفعة ليست إحالة بعوض أو بدونه ولا تفويتا جديدا يوجب تطبيق مقتضيات الفصل 2 مكرر من القانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 06/03/2000 لأنها تقوم على الحلول القانوني للشفيع محل المشتري في مركزه وبنفس شروط البيع.
  4. أجل السقوط بستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 115 من مجلة الحقوق العينية لا يسري إلا في صورة تعذر الإعلام الذي يتحمل المشتري عبء إثباته، وبغياب هذا الإثبات يبقى حق القيام بدعوى الشفعة غير مقيد بذلك الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.