Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10811.2014 بتاريخ 05/02/2015 : امتداد الدعوى البوليانية إلى الدين اللاحق عند ثبوت تنظيم الإعسار بقصد الإضرار
Principe juridique
- يشترط لقبول الدعوى البوليانية ثبوت تضرر الدائن من تصرف مدينه بما ينقص من ضمانه العام، مع قيام قصد الإضرار لدى المدين ومعاقده باعتبارها جنحة مدنية تستهدف إعادة المكاسب إلى مجال التنفيذ.
- لا تُقبل الدعوى البوليانية إذا نشأت حالة الإعسار عن وقائع لاحقة للعقد المطعون فيه، إلا إذا كانت تلك الوقائع مندرجة في سلسلة تصرفات مرتبطة بالعقد ومترتبة عنه بما يجعل الإعسار نتيجة لنسق تصرفي واحد.
- لا تُشترط أسبقية الدين عن التصرف محل الطعن متى ثبت أن المدين نظم إعساره بغش وتغرير منظم بصفة مسبقة للإضرار بديون مستقبلية، إذ يكفي عندئذ إثبات الطابع الاحتيالي للتصرف وكونه موجها لقطع سبل التنفيذ على الذمة المالية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 306 م اع autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.