Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12007.2001 بتاريخ 31/10/2001 : عبء إثبات أسباب رفض الاعتراف بالقرار التحكيمي الأجنبي محمول على من يتمسك بها
Principe juridique
- يفترض في العلاقات القانونية الدولية قيام المعاملة بالمثل بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وعلى من يدعي انتفاءها أن يقيم الدليل على خلاف هذا الأصل.
- استظهار الوثائق المؤيدة لمطلب اكساء القرار التحكيمي الأجنبي بالصبغة التنفيذية على وجه رسمي عن طريق مترجم محلف يعد استيفاء لمتطلبات تقديمها، وتقدير حجيتها في الأخذ أو الطرح من مسائل السلطة التقديرية لقاضي الأصل.
- حالات رفض الاعتراف بقرار تحكيم أجنبي الواردة على سبيل الحصر لا يعمل بها إلا إذا أثبتها من يتمسك بها، ولا يكفي في ذلك مجرد الادعاء المجرد دون مؤيدات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصلين 79 و 80 مجلة التحكيم التونسية autres décisions
- الفصل 79 من مجلةالتحكيم autres décisions
- اتفاقية التحكيم المضمنة بالفصل 11 من عقد الصفقة autres décisions
- الفصل 80 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 81 من م التحكيم autres décisions
- الفصل 559 من م ا ع autres décisions
- الفصل 81 من مجلة التحكيم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.