Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12694 بتاريخ 24/01/2022 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
- يجوز لمحكمة الموضوع الأخذ بتصريحات القائمة بالحق الشخصي متى كانت مدعمة بمؤيدات وباختبار مأذون به يثبت الضرر والعلاقة السببية، ولا يقدح في ذلك كونها طرفا في الدعوى.
- لا يقبل الطعن بمطاعن خرق حقوق الدفاع أو ضعف التعليل إذا ثبت من القرار المطعون فيه أنه تناول دفوع الطاعن تمحيصا واستند إلى عناصر إثبات سائغة وأقام قضاءه على تعليل كاف.
Textes appliqués
- الفصل 215 من م ج autres décisions
- الفصل 131 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.