Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31747.2008 بتاريخ 30/05/2014 : استبعاد حق الحبس عن رأسمال عند الوفاة لكونه حقا مباشرا للمستحقين

J P 31747.2008/201430 mai 2014

Principe juridique

  1. رأسمال عند الوفاة حق مباشر للمستحقين يثبت لهم بمقتضى القانون ولا يعد دينا للمورث ينتقل إلى الورثة بالإرث، لذلك لا يخضع لأحكام التركة ولا لتقديم الديون على الإرث.
  2. حق الحبس يفترض قيام علاقة تقابل بين دائن ومدين على وجه يثبت معه دين قائم ومحدد، ولا ينهض سببا لحبس دين ثابت لفائدة شخص مقابل دين غير ثابت أو محل نزاع في المدين أو في مصدر الالتزام.
  3. حق الحبس لا يجري إلا في الأحوال التي خصصها القانون، فإذا لم يرد نص صريح يجيز تطبيقه على الديون المتعلقة برأسمال عند الوفاة تعين استبعاد إعماله في هذا المجال.
  4. لا يرد حق الحبس على الأموال التي يعلم الدائن أو كان عليه أن يعلم أنها ليست على ملك المدين، ورأسمال عند الوفاة لا يكون على ملك المدين بل على ملك المستحقين بموجب القانون بعد الوفاة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.