Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31747 بتاريخ 30/01/2014 : انتفاء حق حبس رأس المال عند الوفاة لكونه دينا مباشرا للمستحقين لا يدخل في ذمة المنخرط

J P 31747/201430 janvier 2014

Principe juridique

  1. رأس المال عند الوفاة حق مباشر يثبت للمستحقين بموجب القانون ولا يعد دينا للمنخرط ينتقل إلى الورثة عن طريق الإرث ولا يخضع بالتالي لقواعد التركة.
  2. حق الحبس يفترض تقابل دَينين ثابتين بين ذات الطرفين في إطار الحالات التي خصصها القانون، فلا يمارس إذا كان المقابل دينا غير ثابت أو كانت الأموال محل الحبس خارجة عن ملك المدين.
  3. لا مجال لتطبيق القواعد المتعلقة بتقديم ديون المورث واشتراط قضاء الديون قبل الانتفاع بالإرث على المبالغ التي يقررها القانون لفائدة المستحقين مباشرة خارج ذمة المورث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.