Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31747 بتاريخ 30/01/2014 : انتفاء حق حبس رأس المال عند الوفاة لكونه دينا مباشرا للمستحقين لا يدخل في ذمة المنخرط
Principe juridique
- رأس المال عند الوفاة حق مباشر يثبت للمستحقين بموجب القانون ولا يعد دينا للمنخرط ينتقل إلى الورثة عن طريق الإرث ولا يخضع بالتالي لقواعد التركة.
- حق الحبس يفترض تقابل دَينين ثابتين بين ذات الطرفين في إطار الحالات التي خصصها القانون، فلا يمارس إذا كان المقابل دينا غير ثابت أو كانت الأموال محل الحبس خارجة عن ملك المدين.
- لا مجال لتطبيق القواعد المتعلقة بتقديم ديون المورث واشتراط قضاء الديون قبل الانتفاع بالإرث على المبالغ التي يقررها القانون لفائدة المستحقين مباشرة خارج ذمة المورث.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الأمر عدد 308 المؤرخ في 1/4/1993 autres décisions
- القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5/3/1985 autres décisions
- الفصل 553 م ا ع autres décisions
- الفصل 87 م ا ش autres décisions
- الفصل 309 م ا ع autres décisions
- الفصل 313 م ا ع autres décisions
- الفصل 145 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.