Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31790 بتاريخ 02/02/2022 : قصور التعليل عند اعتماد معين كراء غير محسوم رغم وجود مؤيدات جدية على التعديل
Principe juridique
- حضور المدعى عليه وممارسته لحقوق الدفاع في الطور الابتدائي يؤدي إلى زوال البطلان الإجرائي المتعلق بتبليغ الاستدعاء وتصحيح الإجراء، متى كان الخلل المثار لا يترتب عنه حرمان فعلي من حق الدفاع.
- إذا سبق أن اتصل القضاء بصحة تبليغ محضر التنبيه سند القيام واكتسب الحكم الصادر في ذلك قوة الأمر المقضي، فلا يجوز إعادة مناقشة ذات المسألة مجددا تحت عنوان بطلان التبليغ أو مخالفة محل المخابرة.
- تقدير معين الكراء المعتمد لاحتساب المتخلدات يقتضي من محكمة الأصل مناقشة مؤيدات التعديل والدفوع المتعلقة بتاريخ عرضه ومقداره وما تم دفعه فعلا، وإغفال ذلك يجعل القرار قاصر التعليل لاعتماده معينا قديما دون معالجة عناصر النزاع الجوهرية.
- سكوت المسوغ عن محضر تنبيه صادر عن المتسوغ بتعديل معينات الكراء لا يُؤول بذاته قبولا للمعين الجديد متى كان قانون الكراء التجاري قد ضبط طرق المنازعة وآجالها على وجه استثنائي لا يجوز تجاوزه بالتأويل.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل23 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل23 من القانون عدد37 المؤرخ في 25/05/1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين للمحلات ذات الاستعمال التجاري autres décisions
- الفصل8م.م.م.ت autres décisions
- قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد10425 بتاريخ 15/07/1983 autres décisions
- الفصلين7و14م.م.م.ت autres décisions
- الفصل27 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل443م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.