Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32272 بتاريخ 20/05/2022 : انتفاء خرق الإجراءات الأساسية عند تعذر استنطاق المتهم بسبب تغيبه

J P 32272/202220 mai 2022

Principe juridique

  1. لا يعدّ عدم استنطاق المتهم خرقا للإجراءات الأساسية متى كان ذلك راجعا إلى تغيبه بعد تمكينه من الضمانات الضرورية للدفاع.
  2. يقتضي بطلان القرار لخرق الإجراءات الأساسية ثبوت مساس فعلي بمصلحة المتهم الشرعية وليس مجرد عدم إنجاز إجراء تعذر بسبب سلوك المتهم.
  3. استجابة المحكمة لطلب التأخير لتمكين المتهم من إنابة محام تكرّس مصلحة المتهم الشرعية وتمنع ترتيب البطلان على مواصلة النظر عند تغيبه لاحقا.

Textes appliqués

  • الفصل 143 م ا ج-الفصلين 38 و42 من قانون 3 فيفري 2004-الفصل 199 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.