Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32272 بتاريخ 20/05/2022 : انتفاء خرق الإجراءات الأساسية عند تعذر استنطاق المتهم بسبب تغيبه
Principe juridique
- لا يعدّ عدم استنطاق المتهم خرقا للإجراءات الأساسية متى كان ذلك راجعا إلى تغيبه بعد تمكينه من الضمانات الضرورية للدفاع.
- يقتضي بطلان القرار لخرق الإجراءات الأساسية ثبوت مساس فعلي بمصلحة المتهم الشرعية وليس مجرد عدم إنجاز إجراء تعذر بسبب سلوك المتهم.
- استجابة المحكمة لطلب التأخير لتمكين المتهم من إنابة محام تكرّس مصلحة المتهم الشرعية وتمنع ترتيب البطلان على مواصلة النظر عند تغيبه لاحقا.
Textes appliqués
- الفصل 143 م ا ج-الفصلين 38 و42 من قانون 3 فيفري 2004-الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.