Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46689 بتاريخ 13/03/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير غرامة الانتزاع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- إن الغاية من الإجراء الوارد بالفصل 251 من م م م ت تتمثل في تمكين النيابة العمومية من تقديم ملحوظاتها الكتابية، فإذا تحققت هذه الغاية بإبداء الادعاء العام ملحوظاته كتابة أمام محكمة التعقيب انتفى موجب التمسك بخرق ذلك الإجراء.
- لا يقبل في الطعن بالتعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم ضمن الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر بالفصل 175 من م م م ت، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن وتقدير الأدلة متى كان تعليلها صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- إن تقدير غرامة الانتزاع بواسطة الاختبار يقوم على عناصر فنية يباشرها أهل الخبرة بالاستئناس بعناصر التنظير والتحريات دون اشتراط شكل محدد لوسائل المقارنة، ولا ينهض الطعن لمخالفة الفصل 12 من قانون الانتزاع ما لم يثبت الطاعن عدم صحة المعايير المعتمدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 186 من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 فقرة 5 من م م م ت autres décisions
- الفصل25 منها autres décisions
- الفقرة قبل الاخيرة من الفصل 221 جديد منها autres décisions
- الفصل 264 منها autres décisions
- القانون عدد 13 لسنة 1988 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.