Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32536 بتاريخ 28/02/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تتعهد محكمة القانون بمراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في أصل النزاع متى تعلق الأمر بموجبات شكلية جوهرية تمس سلامة الإجراءات الأساسية.
- يعد إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبيا يترتب على التخلف عنه بطلان الحكم لقيامه على لائحة في حكم العدم.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل الحكم غير مستوف لموجباته الشكلية بما يوجب إبطاله عند الطعن فيه أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.