Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32536 بتاريخ 28/02/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 32536/202228 février 2022

Principe juridique

  1. تتعهد محكمة القانون بمراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في أصل النزاع متى تعلق الأمر بموجبات شكلية جوهرية تمس سلامة الإجراءات الأساسية.
  2. يعد إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبيا يترتب على التخلف عنه بطلان الحكم لقيامه على لائحة في حكم العدم.
  3. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل الحكم غير مستوف لموجباته الشكلية بما يوجب إبطاله عند الطعن فيه أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.